٣٠٨٨٨ - قال أصحابنا [رحمه الله]: إذا جرح الكلب الصيد فأدركه صاحبه حيًا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات، لم يؤكل. وكذلك لو وقع به السهم فأدركه.
٣٠٨٨٩ - وقال الشافعي رحمه الله: يؤكل.
٣٠٨٩٠ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة في الحلق واللبة). وهذا عام إلا فيما خصه دليل.
٣٠٨٩١ - ولأن يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة، فلم تحل إلا بالذبح، كالشاة إذا اضطربت فلم يقدر على ذبحها.
٣٠٨٩٢ - ولأنه خرج بالجرح من حيز الامتناع، فلا يحل إلا بالذبح، كالشاة.
٣٠٨٩٣ - ولأنه يقدر على ذبحه إن وجد آلة، فإذا لم يجد حتى مات، لم يؤكل، كالشاة.
٣٠٨٩٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. قالوا: وفي حديث أبي ثعلبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:(كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذكيًا وغير ذكي).
٣٠٨٩٥ - قلنا: فيه إضمار باتفاق عندنا: إذا لم يثبت حيًا، وعندكم: إذا لم يلحق ذكاته. وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر.
٣٠٨٩٦ - قالوا: لم يدرك زمان ذكاته أو زمانًا يتسع لذكاته أو زمانًا يمكن فيه من