للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٢٩

جرح الكلب الصيد

٣٠٨٨٨ - قال أصحابنا [رحمه الله]: إذا جرح الكلب الصيد فأدركه صاحبه حيًا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات، لم يؤكل. وكذلك لو وقع به السهم فأدركه.

٣٠٨٨٩ - وقال الشافعي رحمه الله: يؤكل.

٣٠٨٩٠ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذكاة في الحلق واللبة). وهذا عام إلا فيما خصه دليل.

٣٠٨٩١ - ولأن يده ثبتت عليه مع استقرار الحياة، فلم تحل إلا بالذبح، كالشاة إذا اضطربت فلم يقدر على ذبحها.

٣٠٨٩٢ - ولأنه خرج بالجرح من حيز الامتناع، فلا يحل إلا بالذبح، كالشاة.

٣٠٨٩٣ - ولأنه يقدر على ذبحه إن وجد آلة، فإذا لم يجد حتى مات، لم يؤكل، كالشاة.

٣٠٨٩٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. قالوا: وفي حديث أبي ثعلبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذكيًا وغير ذكي).

٣٠٨٩٥ - قلنا: فيه إضمار باتفاق عندنا: إذا لم يثبت حيًا، وعندكم: إذا لم يلحق ذكاته. وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر.

٣٠٨٩٦ - قالوا: لم يدرك زمان ذكاته أو زمانًا يتسع لذكاته أو زمانًا يمكن فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>