للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٤٨

إذا تطيب ناسيًا أو جاهلاً أو لبس، فعليه الفدية

٨١٣٢ - قال أصحابنا: إذا تطيب ناسيًا أو جاهلاً أو لَبِسَ فعليه الفدية.

٨١٣٣ - وقال الشافعي: إذا لبس ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم فلا شيء عليه، ونص في الحلق والصيد: أن فيه الجزاء.

٨١٣٤ - قالوا: إلا أنه قال في وطء الناسي قولان، وإن تذكر فنزع في الحال، وأزال الطيب فلا شيء عليه، وإن بقي كما هو: ففيه الجزاء.

٨١٣٥ - لنا: أنه لبس في إحرامه ما حظره الإحرام عليه: فلزمته الفدية كالعامد.

٨١٣٦ - [ولأنه استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه: فوجب بابتدائه،

<<  <  ج: ص:  >  >>