للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول أو لم يكفر، كالخلوة.

٨١٢٩ - احتجوا: بأنه تكرار استمتاع لم يتخلله تكفير: فلم يجب فيه إلا كفارة واحدة، كما لو فعله دفعة واحدة، أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة واحدة، كذلك في اللبس وجبت كفارتان.

٨١٣٠ - قالوا: الكفارات تجري مجرى الحد، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحدود كفارات لأهلها)، والحدود إذا ترادفت تداخلت.

٨١٣١ - قلنا: الحدود تسقط بالشبهة، واجتماعها يوجب الشبهة، وكفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور، واجتماعها لا يكون شبهة في التداخل.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>