للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٨٤

ظهار الذمي

٢٤٣٨٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يصح ظهار الذمي.

٢٤٣٨٦ - وقال الشافعي [رحمه الله]: يصح ظهاره.

٢٤٣٨٧ - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>