للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٦٧

حكم الإشهاد على الرجعة

٢٤١٥١ - قال أصحابنا: الإشهاد على الرجعة مستحب، وتركه لا يمنع صحة الرجعة.

٢٤١٥٢ - وهو قول الشافعي: في الأم والقديم، وقال في الإملاء: إن الإشهاد شرط، وإن لم يشهد لم تصح الرجعة.

٢٤١٥٣ - لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، وقال (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن) ولم يشرط الشهادة، وقال - صلى الله عليه وسلم - في قصة ابن عمر: (مرة فليراجعها)، ولم يقل: يشهد.

٢٤١٥٤ - قالوا: ذكر الله تعالى النكاح في القرآن، ولم يذكر الإشهاد، وهو شرط، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لفاطمة: أنكحي أسامة ولم يشرط الشهادة.

٢٤١٥٥ - قلنا: الظاهر يقتضي صحة النكاح بغير شهود. ولو قالوا: إنه يملك بقوله الطلاق والرجعة لولا أن الله تعالى ذكر في الآية الأخرى الإشهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>