٢٤١٥١ - قال أصحابنا: الإشهاد على الرجعة مستحب، وتركه لا يمنع صحة الرجعة.
٢٤١٥٢ - وهو قول الشافعي: في الأم والقديم، وقال في الإملاء: إن الإشهاد شرط، وإن لم يشهد لم تصح الرجعة.
٢٤١٥٣ - لنا: قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك)، وقال (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن) ولم يشرط الشهادة، وقال - صلى الله عليه وسلم - في قصة ابن عمر:(مرة فليراجعها)، ولم يقل: يشهد.
٢٤١٥٤ - قالوا: ذكر الله تعالى النكاح في القرآن، ولم يذكر الإشهاد، وهو شرط، وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لفاطمة: أنكحي أسامة ولم يشرط الشهادة.
٢٤١٥٥ - قلنا: الظاهر يقتضي صحة النكاح بغير شهود. ولو قالوا: إنه يملك بقوله الطلاق والرجعة لولا أن الله تعالى ذكر في الآية الأخرى الإشهاد.