٢٤١٤٥ - ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، فلو وجب المهر بوطئها وجب عليه في ملك واحد مهران، وهذا لا يصح.
٢٤١٤٦ - احتجوا: أنه لو لم يراجعها بانت منه بالطلاق، فصار الوطء بعد البينونة، فيجب به مهر.
٢٤١٤٧ - قلنا: هذا غلط، لأن الطلاق لم يبنها عند وقوعه، وإنما أوجب بينونة بمضي العدة، وإذا وطئ تبين أنه كان بعده وطء قبله، كمن قال لها: إذا مضى شهر رمضان فأنت طالق ثلاثًا بانقضاء العدة.
٢٤١٤٨ - قالوا: معتدة فوجب بوطئها مهر، كالبينونة.
٢٤١٤٩ - قلنا: يبطل إذا طلق زوجته، ثم وطئها فلا مهر عليه مع وجود الوطء في العدة، ويبطل بمن تزوج أمة فطلقها طلاقًا رجعيًا، ثم اشتراها فراجعها.
٢٤١٥٠ - والمعنى في البينونة أن تحريمها لا يرتفع من غير عقد، فجاز أن يتعلق بوطئها مهر كالأجنبية وهذه ترفع العارض من غير عقد، كتحريم الحيض والإحرام، ووطء الزوجة المعتدة.