للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٦٣

ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له

١٥٣٢٥ - قال أصحابنا [: إذا ادعي رجل أنه وكيل صاحب الدين في قبضه وصدقه الغريم؛ ألزمه الحاكم التسليم. وكذلك إذا قال: مات صاحبه وأنا ولده لا وارث له غيري فصدقه، لزمه التسليم إليه في رواية الأصول.

١٥٣٢٦ - وروى ابن سماعة، عن محمد: أنه يجبر في العين أيضًا.

١٥٣٢٧ - وإن ادعي: أن صاحب الدين مات وأنه كان أوصى إليه، فصدقه، لم يجبر على التسليم.

١٥٣٢٨ - وقال الشافعي: لا يجبر على التسليم في الوكيل والوصي، ويجبر في الوارث.

١٥٣٢٩ - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله بالدين فصدقه، ففيه وجهان، أحدهما: يجبر على التسليم، والثاني: أنه لا يجبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>