للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤٥

[سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها]

٢٩١٣٢ - قال أصحابنا: إذا سرق عينا فقطع فيها فرجها ثم عاد فسرقها لم يقطع.

٢٩١٣٣ - وقال الشافعي: تقطع رجله اليسرى.

٢٩١٣٤ - لنا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ظاهر يقتضي أن القطع لا يتعلق بغير اليد إلا أن يقوم دليل.

٢٩١٣٥ - فإن قيل: إذا سرقه ثانيا وقد ذهب رجله اليسرى بآفة قطعت يده اليسرى عندنا فنفرض الكلام في هذا.

٢٩١٣٦ - قلنا: القادح في دليل خصمه لا يفرض الكلام بما هو فاسد؛ لأن المراد بقوله: {فاقطعوا أيديهما}: أيمانهما باتفاق، وذلك في قراءة ابن مسعود. فكيف يحمل على اليد اليسرى.

٢٩١٣٧ - [ولأنه حد] وجب بهتك حرمة الغير التي اعتبرت في وجوبه. فإذا استوفي بهتكها مرة لم يستوف من الأولى بهتكها ثانية أصله القاذف إذا كرر القذف.

٢٩١٣٨ - ولا يلزم حد الزنى: لأنه لم يوضع لهتك حرمة المزني بها. بدلالة: أن الحد يجب عليها كما يجب عليه، والزانية لا حرمة لها، ولأن حد القذف وضع لصيانة الأعراض كذلك إذا تكرر الأخذ. ولأن حرمة الأعراض أغلظ من حرمة المال؛ لأن حرمة المال بمالكه، فإذا لم يتكرر الحد بهتك حرمة، فحرمة المال أولى. ولأنه حد لا يستوفى إلا بالخصومة فتكرر الحد في غير واحدة مما لا يوجب على الواحد

<<  <  ج: ص:  >  >>