للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير حد واحد أصله القذف ولا يلزم حد الزنى: لأن استيفاءه لا يقف على الخصومة.

٢٩١٣٩ - [ألا ترى] أن الشهود لو شهدوا عليه بالزنا حد، ولو شهدوا أنه سرق أو أقر بالسرقة لم يقطع حتى [يحضر] المسروق منه فيطالب بالمال؟

٢٩١٤٠ - فإن قيل: المقصود بحد القذف تحقيق الكذب على القاذف، وقد حكمنا بكذبه فلم يجب بقذفه حد كما لو قال: أهل بغداد زنى لم يجب عليه حد.

٢٩١٤١ - قلنا: المقصود بالحد الزجر وتحقيق الكذب تابع؛ بدلالة أن جماعة لو قذفوا رجلا بزنى واحد وحد أحدهم لم يسقط الحد عن الباقين وإن كان الكذب تحقق عليهم. ألا ترى: أن جماعة لو أخبروا بخبر واحد فحكمنا بكذب أحدهم كان ذلك حكما بكذب جماعتهم.

٢٩١٤٢ - فأما من قال: أهل بغداد زنى فلا يجب عليه الحد؛ لأن المقذوف غير معين لما قالوه.

٢٩١٤٣ - فإن قيل: القاذف إذا تكرر منه القذف الذي حد فيه لم يجب عليه الحد؛ لأنا قد حققنا كذبه فيه للحد. فلو قذفه بزنى أخر؛ حد.

٢٩١٤٤ - قلنا: يكفي في التسليم تكرار القذف بزنى واحد، فأما اعتبار تحقيق الكذب فقد تكلمنا عليه، وهذا أيضا يبطل بالقاذف إذا أكذب نفسه وجب عليه الحد وإن حكم بكذبه باعترافه. ولأن العين معتبرة في وجوب القطع، والفعل معتبر، كان إيقاع فعل واحد في عينين لا يوجب أكثر من قطع واحد كذلك إيقاع فعلين في عين واحدة.

٢٩١٤٥ - فإن قيل: الحرز معين كالعين وإيقاع الفعل في حرزين يوجب قطعين.

٢٩١٤٦ - قلنا: الحرز شرط في وجوب القطع بالفعل وليس فعله. ولهذا لو سرق من حرزه الذي أجره قطع، وبمثله لو سرق ماله من حرز غيره لم يقطع.

٢٩١٤٧ - فإن قيل: إنما وجب قطع واحد بإيقاع فعلين في عينين. لأنه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>