للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٢

إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو صومعة

١٧٨٧١ - قال أصحابنا: إذا استأجر الذمي بيتًا في السواد ليتخذه صومعة أو كنيسة جاز.

١٧٨٧٢ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٧٨٧٣ - والمسألة موضوعة على أنه إذا استأجرها شهرا للسكنى وليصلى الجماعة فيه فتكون الإجارة جائزة، لأن الصلاة لا تتعين وكان أبو بكر الرازي يقول المسألة محمولة على أنه لم يشترط ذلك لكن علم من حاله أنه يفعل ذلك، وإنما جاز لأن السواد في ذلك الوقت كان لأهل الذمة فلا [يمنعوا] من اتخاذ الكنائس في أملاكهم فكيف إذا استأجروه، ولأنه معنى أقروا عليه بعقد الإجارة فجاز استئجار الدار له.

١٧٨٧٤ - أصله: إذا اكتروها لذبائحهم.

١٧٨٧٥ - احتجوا: بأنه إجارة لمعصية كسائر المعاصي.

١٧٨٧٦ - قلنا: الإجارة إن وقعت للصلاة لم تجز عندنا، وإنما يستأجره ويعلم من حالة أنه يريده لذلك، فلا تكون الإجارة للمعصية وعلى قول بعض أصحابنا إذا استأجرها للسكنى والصلاة فلا تتعين الإجارة للصلاة فكيف يقال إن العقد على معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>