للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٣٦

[المقدار الذي يقطع فيه السارق]

٢٨٨٧٤ - قال أصحابنا: النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا؛ وما سوى الورق يقوم.

٢٨٨٧٥ - وقال الشافعي: النصاب ربع دينار: وما سوى الذهب يقدر به.

٢٨٨٧٦ - لنا: ما روى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن) وروى هشان عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن). وروى عطاء عن أم

<<  <  ج: ص:  >  >>