للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٥٦

الإحداد للمجنونة والصغيرة

٢٥٤٨٦ - قال أبو حنيفة: الصغيرة والمجنونة لا إحداد عليها.

٢٥٤٨٧ - وقال الشافعي: الإحداد عليها.

٢٥٤٨٨ - لنا قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم) وهذا ينفي الخطاب بالشرعيات، فإن قيل خلافنا في الصبية.

٢٥٤٨٩ - قلنا: قد أريد الصغير بإجماع، بدلالة بقية وجوب العبادات.

٢٥٤٩٠ - فإن قيل: إنما يخاطب الولي بأن يحبسها.

٢٥٤٩١ - قلنا: فهي المطالبة، والمشقة تلحقها، والخبر يقتضي رفع التكليف عنها، ولأنها عبادة شرعية فلا تجب على الصغيرة كالكبيرة.

٢٥٤٩٢ - أو نقول عبادة من فروع الإسلام، فلا يلزم الصغيرة كالصوم، ولا يلزم صدقة الفطر؛ لأنها لا تخاطب بها، وإنما يخاطب بها الولي، ولهذا يجب عليه إخراجها من ماله إذا لم يكن له مال، ولا يلزم العدة، لأنها لا يلزمها، وإنما تعتد بأن لا يتزوجها أحد في مدة العدة، ولأن تحريم الوطء لحق الله تعالى، فلا يجب على الصغيرة ابتداء كالإحرام.

٢٥٤٩٣ - احتجوا: بما روي أن امرأة أتت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: (يا

<<  <  ج: ص:  >  >>