للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٣٣

إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به

٢٥١٠٦ - قال أصحابنا: إذا نفي نسب الولد باللعان فمات الولد أو اعترف به ولا ولد لم يثبت نسبه منه. وإن كان ولد الملاعنة ابنًا فترك ولدًا صلح اعترافه، وإن كانت بنتًا فتركت ولدًا لم يقبل اعترافه.

٢٥١٠٧ - وقال الشافعي: يصح اعترافه وإن لم يدع ولدًا.

٢٥١٠٨ - لنا: أن النسب إثبات حق للولد والولد الميت لا تثبت له الحقوق المبتدأة كما لا يصح تمليكه والوصية له. ولأنه لا فائدة في الاعتراف به إذا لم يقرك بثبوت النسب. كذلك ثبوت الولد يؤثر في منع ثبوت النسب لأن موت أحد المتناسبين. ولأنه إذا مات ولا ولد له، وترك مالا فالملاعن متهم في دعواه، لأنه يتضمن استحقاق ماله وما اتهم فيه المقر لم يقبل إقراره. ولا يلزم إذا ترك ولدًا أن يتهم في مقاسمة الولد الميراث، ولأن إقراره يتضمن إثبات حق عليه بولد الولد، وفي مقابلته حق له، وهو حق الميراث فلم يتهم. ولا يلزم إذا مات ولم يترك مالًا ويحتاج إلى كفن، لأنا نمنع ثبوت النسب إذا ترك مالًا بدليل التهمة ويمنعه هاهنا وثبوت النسب إذا ترك مالًا ويمنعه هاهنا بدليل آخر.

٢٥١٠٩ - احتجوا: بأنه نسب أقر به بعد نفيه فصار كما لو ترك ولدًا.

٢٥١١٠ - قلنا: إذا ترك ولدًا فالنسب في الحي ابتداء ثم يتبع الميت من طريق الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>