للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يكون ذلك إثبات حق مبتدأ للميت.

٢٥١١١ - قالوا: الميت أصل والولد فرع فكيف يثبت الأصل لأنه الفرع يثبته.

٢٥١١٢ - قلنا: الميت هو الأصل إلا أنه لا يثبت له الحقوق، والحي تثبت له الحقوق ثم يسري/ إلى من لا يصح أن يبتدئ بالحق، ولهذا نقول: الذي ثبت على صاحب الأصل ثم ثبت على كفيله لأنه غلب صاحب الأصل على الكفيل وثبت الدين على صاحب الأصل من طريق الحكم.

٢٥١١٣ - قالوا: لو صح الاعتراف بنسبه إذا ترك ولدًا هذا صح وإن لم يترك كما لو كان حيًا.

٢٥١١٤ - قلنا: إذا كان حيًا فهو ممن تثبت له الحقوق المبتدأة، فجاز أن يثبت نسبه بعد نفيه، والميت لا تثبت له الحقوق، ولا يبتدأ بإثبات النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>