مسألة ٥٤٤
إحصار المحرم بعد الوقوف
١٠٠٠٨ - قال أصحابنا: إذا أحصر بعد الوقوف، فليس بمحصر.
١٠٠٠٩ - وقال الشافعي: هو محصر.
١٠٠١٠ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام: (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه)، وتمام الحج يمنع الإحصار والفوات.
١٠٠١١ - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد الوقوف، أصله: الفوات.
١٠٠١٢ - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها بالمرض، فلا يثبت بالعذر، أصله: إذا طاف قبل الرمي.
١٠٠١٣ - ولأنه عذر صده عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف، كالمرض.
١٠٠١٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، ولم يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute