للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤٤

إحصار المحرم بعد الوقوف

١٠٠٠٨ - قال أصحابنا: إذا أحصر بعد الوقوف، فليس بمحصر.

١٠٠٠٩ - وقال الشافعي: هو محصر.

١٠٠١٠ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام: (من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه)، وتمام الحج يمنع الإحصار والفوات.

١٠٠١١ - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته فوجب أن لا يثبت بعد الوقوف، أصله: الفوات.

١٠٠١٢ - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها بالمرض، فلا يثبت بالعذر، أصله: إذا طاف قبل الرمي.

١٠٠١٣ - ولأنه عذر صده عن البيت فلا يثبت به إحصار بعد الوقوف، كالمرض.

١٠٠١٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}، ولم يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>