٢١٢٤٤ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين.
٢١٢٤٥ - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة الرجال.
٢١٢٤٦ - ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة، والطلاق، والوصية، والوكالة، والصلح من دم العمد، والكتابة.
٢١٢٤٧ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بشهود)، ومتى اجتمع الرجل مع النساء غلب اسم التذكر، فقيل: هم شهود، ولا يقال: هذا خبر لا يعرف، لأن أبا حنيفة رواه.
٢١٢٤٨ - قالوا: الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه، والرجل والمرأتان لا ينتفي النكاح بعدمهم؛ لأنه ينعقد بحضور شاهدين.
٢١٢٤٩ - قلنا: الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خاصة، بل يدل على الرجل، والرجل والنساء، ومتى عدم الجميع انتفى العقد.
٢١٢٥٠ - ولأنها شهادة يثبت بها الدم، فجاز أن ينعقد بها النكاح، كشهادة