للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجلين.

٢١٢٥١ - [ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل والنساء] كالأموال.

٢١٢٥٢ - ولأن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال فهم كشهود الفرع.

٢١٢٥٣ - فإن قيل: شهادة [شهود الفرع كاملة، وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا مدخل لها في النكاح].

٢١٢٥٤ - [قلنا: شهادة شهود] الفرع ليس بقوية، ولهذا لا يجوز لشاهد الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم بما شهد به، ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم بما شهد به.

٢١٢٥٥ - ولأنه معنى لا يسقط بالشبهة، فاستوى فيه شهادة النساء والرجال كالمال.

٢١٢٥٦ - ومعنى قولنا: (إنه لا يسقط بالشبهة) أن القاضي لا يلقن المقر الرجوع، وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط.

٢١٢٥٧ - قالوا: الأموال يثبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها، والبضع

<<  <  ج: ص:  >  >>