للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٤٠

ذبح أضحية الغير

٣١٢٣٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا ذبح أضحية غيره بغير أمره، أجزأت المالك عن الأضحية، ولم يضمن الذابح.

٣١٢٣٣ - وقال الشافعي رحمه الله: تجزئ عن الأضحية، ويضمن الذابح ما نقصت بالذبح يتصدق به المالك.

٣١٢٣٤ - لنا: أنه ذبح جاز عن الأضحية، فلا يضمن به الذبح، أصله: إذا ذبح بأمره.

٣١٢٣٥ - ولأن الغالب أن الإنسان لا يذبح أضحيته بنفسه، وإنما يستنيب فيها غيره ويلتزم له أجرة، وقد يتعين ذبح الأضحية شرعًا، فصاحب الأضحية يرضى أن يتكلف له هذا الفعل ويسقط العوض عنه، فصار الذابح مأذونًا له في ذلك بالعرف. والإذن بالعرف كالإذن بالنطق، بدلالة من ألقى في بابه النوى وقشور الرمان والزجاج المنكسر، وجاز لمن التقطه أخذه؛ لأن العادة أن ألقاه رضا بأخذه.

٣١٢٣٦ - فإن قيل: عندكم يجوز أن يبدل الأضحية بغيرها، فكيف يكون الذبح متعينًا؟.

٣١٢٣٧ - قلنا: يكره الاستبدال فيها، فقد تعينت من هذا الوجه.

٣١٢٣٨ - فإن قيل: يبطل بشاة القصاب، والشاة التي ابتاعها الرجل لدعوة.

٣١٢٣٩ - قلنا: قد يؤخر القصاب الذبح ويؤخر صاحب الوليمة الذبح، والأضحية متعينة بالذبح شرعًا لا يجوز تأخيره عن هذه الأيام.

٣١٢٤٠ - فإن قيل: شاة القصاب إذا أضجعها وأخذ السكين فجاء رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>