للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٢٥

حكم لحوق العقد الحط من الثمن

١٢١٣٩ - قال أصحابنا: إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن، لحق الحط بالعقد، فصار كأنه وجد حال العقد، فإذا أراد المشتري بيعه مرابحة باعه بما بقي.

١٢١٤٠ - وقال الشافعي: الحط بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد ويكون هبة مبتدأة، وإن كان قبل لزوم العقد، مثل أن يوجد في المجلس، أو في مدة الخيار، فإنه يلحق.

١٢١٤١ - لنا: أنه حط لازم فلحق العقد، كما لو كان في مدة الخيار.

ولأنهما يملكان الفسخ، فحطهما يلحق بالعقد، كخيار المجلس.

١٢١٤٢ - ولا يلزم حط جميع الثمن؛ لأنه ليس بحط، وإنما هو إسقاط؛ / ألا ترى: أن الحط ترك بعض الجملة.

١٢١٤٣ - ولأنهما دخلا في الحط ليسقط من جملة الثمن، ويكون ثمن المبيع ما بقي مما أمكن إن لم يمضه على ما قصداه، فلم يجز أن يحمل على غيره.

١٢١٤٤ - ولا يلزم إسقاط جميع الثمن؛ لأنه لا يمكن إمضاؤه على ما قصداه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>