للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٣٥ - قالوا: لما رضي بمقدار من الربح فقد أسقط ما سواه، فصار كبيع التولية الذي رضي برأس المال وأسقط ما سواه.

١٢١٣٦ - قلنا: هناك عقد نوعاً من المبيع، فلو لم تسط الزيادة جعلناه عقد مرابحة، وهما دخلا في عقد تولية؛ فوجب إسقاط الزيادة حتى لا ينتقل العقد عما قصداه.

١٢١٣٧ - قالوا: نقل ملك يعتبر فيه الثمن الذي اشتراه به، فإذا كان بزيادة وجب حطها، أصله: بيع التولية، ونقل الملك بالشفعة.

١٢١٣٨ - قلنا: لا نسلم أنه يعتبر فيه الثمن الذي اشتراه به، بدلالة: أنه لو قال: أبيعك بمثل ما اشتريت، وهو كذا مرابحة لم يجز البيع حتى يسمى الربح، فدل أن الثمن الأول غير معتبر، فصار هذا الوجه، كبيع المساومة، وليس كذلك التولية والشفعة؛ لأن الثمن الأول معتبر، بدلالة: أن العقد لا يفتقر إلى تسمية شيء غيره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>