١٠٢٧٢ - قال أصحابنا: لا يجوز للمرأة الخروج إلى حجة الإسلام إلا مع محرم إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام.
١٠٢٧٣ - واختلف أصحابنا هل ذلك من شرائط الوجوب أو الأداء؟ فقال أبو جعفر الكبير، وأبو الحسن: إنه من شرائط الوجوب. ومن أصحابنا من قال: إنه من شرائط الأداء.
١٠٢٧٤ - وقال الشافعي: يجب عليها الحج بما يجب على الرجل، إلا أنه لا يجوز لها الخروج إلا مع محرم، أو نساء ثقات، أو امرأة مأمونة، هذا الذي نص عليه الشافعي.
١٠٢٧٥ - قالوا: وهو المذهب.
١٠٢٧٦ - ومن أصحابه من قال: يعتبر أمن الطريق والصحبة، ولا يعتبر النساء. وظاهر المذهب: أنها لا تخرج في حجة التطوع وسفر التجارة بغير محرم.