للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسالة ١٠١٩

أخذ العامل من الزكاة

٢٠٤٣٦ - قال أصحابنا: ما يأخذه العامل من الزكاة يأخذه عوضًا عن عمله وليس بزكاة.

٢٠٤٣٧ - وقال الشافعي: إن أعطاهم الإمام رزقًا من بيت المال لم يجز أن يأخذوا زكاة وكذلك إن بدلهم أجرة معلومة على مدة وإن لم يفعل فما يأخذونه زكاة.

٢٠٤٣٨ - لنا: قوله - عليه السلام -: (إنه لا حق فيها لغني).

٢٠٤٣٩ - ولأنه يستحق لأجل عمله فما يأخذه عوضًا عن العمل وليس بزكاة كسائر العمال في مصالح المسلمين، ولأنه مال للنصاب يده ثابتة عليه فلم يجز له أخذ الصدقة لغير العامل.

٢٠٤٤٠ - ولأن ما يأخذه لو كان زكاة لم يجز عنها لأن الزكاة لا يجوز لرب المال دفعها عوضًا عن شيء كما لو ابتاع بها عبدًا يعتقه وبني له مسجدًا.

٢٠٤٤١ - ولأن الشافعي قد قال: ينظر الإمام إلى ثمن الصدقة إن كانت مثل أجرته دفعها إليه وإن كانت أقل ثمنها له من بيت المال، وإن كانت أكثر اخذ الفضل ولو كان يأخذها زكاة لم يرتجع الفاضل منها على مقدار أجرته.

٢٠٤٤٢ - احتجوا: بقوله تعالى: {والعاملين عليها}.

٢٠٤٤٣ - والجواب: إنه لما علق الاستحقاق بعملهم نبه أن ذلك عوض وليس بصدقة ولهذا يتقدر بإجماع فلا تدفع إليهم الزيادة على أجرتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>