للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٤٤ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) وذكر الغازي والعامل.

٢٠٤٤٥ - قلنا: أراد يها لا تحل لغني إلا أن يأخذها عوضًا ليبين بذلك الفرق بين الغني والهاشمي.

٢٠٤٤٦ - لأن الهاشمي لا يأخذها عوضًا عن عمله والغني يأخذها عوضًا على طريق العوض فبين الفرق حتى لا يشكل أخذ الأمرين بالآخر.

٢٠٤٤٧ - قالوا: صنف منصوص عليه كسائر الأصناف.

٢٠٤٤٨ - قلنا: سائر الأصناف يستحقون السهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا بالعمل ولأن سائر الأصناف لا يقدر ما يأخذونه بغني من جهتهم والعامل بقدر ما يأخذه فإن كان عمله زائدًا أخذ الفضل وإن كان السهم زائدًا رد الفضل فدل على افتراق الأمرين.

٢٠٤٤٩ - قالوا: الهاشمي لا يكون بدلالة ما روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - (العمالة على الصدقات فقال: إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد).

٢٠٤٥٠ - قالوا: فلولا أنهم يأخذون الصدقة لم تحرم عليهم.

٢٠٤٥١ - قلنا: ما يأخذونه عوض بدلالة ما بينا ولو حكينا القياس جاز أن يكونوا أعمالًا ولكنه - عليه السلام - أكد التحريم عليهم ومنعهم منها على من فيه فأخرجها من فمه، وإن كان التحريم لا يثبت في حق الطفل ولكنه فعل ذلك على طريق التغليظ والتشديد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>