للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩٢

وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره

٢٩٩٥٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع وديعة ثم رجع إلى دار الحرب فغلب على الدار [فأسر أو] قتل، فالوديعة فيء. وهو قول الشافعي رحمه الله في سير الواقدي.

٢٩٩٥٤ - وقال في المكاتب: يكون لورثته. وهو اختيار المزني. فأما إذا استرق قالوا: يوقف المال على هذا القول، فإن أعتق سلم إليه، وإن مات جعل في بيت المال.

٢٩٩٥٥ - لنا: أن يد المودع يد لمودعه، فكأن الملك كان في يده عند الغلبة فيكون فيئًا.

٢٩٩٥٦ - ولأن رقبة معتق فيه، فوجب أن تغنم أمواله، أصله ما في يده وما في دار الحرب.

٢٩٩٥٧ - ولأن الحظر بالأمان يثبت لحقه، وحقوقه تسقط بأخذه وأسره، فسقط الأمان، فيصير كما لا أمان له.

٢٩٩٥٨ - احتجوا: بأنه مات عن مال له أمان، فوجب أن ينتقل إلى ورثته، كما لو مات في دار الإسلام أو في دار الحرب.

٢٩٩٥٩ - قلنا: موته من غير عمله، لا يوجب بطلان حقوقه، فبقي حقه في الأمان بحاله، فم يغنم المال، وأسره أوجب بطلان حقوقه. ألا ترى أنه زال ملكه عن دمه، فبطل الأمان كما بطلت حقوقه، ووجب انتقال المال إلى المسلمين، كالمال الذي لا أمان له.

<<  <  ج: ص:  >  >>