للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك وبقي موضع الاستدلال بحاله، على أن الغرة إنما يقضى بها بعد الانفصال، وهو بعد الانفصال منفرد عنها، فلذلك ورث ما في مقابلته.

٢٩٩٤٧ - ولأن العتق الطارئ على الأم سرى إلى الولد، كذلك الرق الطارئ؛ لأن كل واحد منهما يطرأ على الآخر.

٢٩٩٤٨ - ولأن ما يسري من الأم إلى الولد حال كفر الأب، يسري في حال إسلامه، أصله الحرية.

٢٩٩٤٩ - ولأن العتق الطارئ يجوز أن يثبت في بعض الشخص دون بعض، والرق الطارئ لا يجوز أن يثبت في بعض الشخص [....].

٢٩٩٥٠ - ولأن حرمة الولد تمنع من انتقال الملك في الأم، أصله البيع، فلما جاز ثبوت الاسترقاق وانتقال الملك فيها إلى الغانمين، دل على أن الولد ليس بجزء. ولا يلزم إذا أعتق حمل الجارية ثم أوصى بها، لأنا لا نعرف هذه المسألة، ويجوز أن يقال: لا ينتقل الملك فيها مع اتصال الحمل بها.

٢٩٩٥١ - احتجوا: بأنه محكوم بحريته وإسلامه، فلا يجوز استرقاقه كابنه.

٢٩٩٥٢ - قلنا: لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم، ويسترق على وجه السراية، كما أن ملك الغير لا ينفذ عتق مالكه فيه، والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره فأعتقها عتق الحمل؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>