للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٨

إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره

صلى فيه وإن كان كله نجسا فهو مخير

٢٥٧٩ - قال أصحابنا: إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه، وإن كان كله نجسا فهو مخير عند أبي حنيفة.

٢٥٨٠ - وقال الشافعي: صلى عريانا في المشهور من قوليه، وفي قول آخر: يصلي فيه ويعيد.

٢٥٨١ - لنا: أنها نجاسة لا يجد ما يزيلها فجازت الصلاة معها وإن لم يخش الضرر، كالنجاسة على البدن.

٢٥٨٢ - ولأن طهارة الثوب شرط كما أن طهارة البدن والمكان شرط فإذا جازت الصلاة مع أحدهما- وإن لم يخش- كذلك الآخر. ولأن كل عين لو كانت على البدن لم تمنع الصلاة إذا كانت على الثوب لم تمنع في مثل ذلك الحا، كالمني. ولا يمكن القول بموجب هذه العلل إذا كان يخاف البرد؛ لأنا ذكرنا من غير ضرر. وأما إذا كان جميعه نجسا فلأنه دفع إلى ترك الستر أو استعمال عين جميعها نجس، وكل واحد منهما شرط، فكان الخيار في ترك أحد الشرطين.

<<  <  ج: ص:  >  >>