للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٢٥

إذا خالعها على رضاع ابنه

مدة معينة فمات قبل الرضاع

٢٣٢٣١ - قال أصحابنا: إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنة، فمات الصبي قبل أن ترضعه، رجع عليها بقيمة الرضاع.

٢٣٢٣٢ - وقال الشافعي: بمهر مثلها.

٢٣٢٣٣ - لنا: أن التسمية قد صحت، لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه، وقد تعذر التسليم فيه، فصار كما لو خالعها على عبد فمات، [أو تزوجها على عبد فمات]، وقد بنيا هذه المسألة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>