للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في طلاق صاحبتها بعد بينونتها، فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط.

٢٣٢٢٩ - احتجوا: بأنها جعلت الألف في مقابلة التطليقات، وانقسمت كقولها: طلقني ثلاثًا بألف.

٢٣٢٣٠ - قلنا: (وقد بينا) الفرق بينهما.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>