للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥٠

تصرفات المكره

٢٣٧٤٤ - قال أصحابنا: طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح.

٢٣٧٤٥ - وقال الشافعي: لا يصح.

٢٣٧٤٦ - لنا: قوله تعالى (الطلق مرتان) فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين ولم يفصل وقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا).

٢٣٧٤٧ - فإن قيل: القصد من الآية الأولى بيان الطلاق الرجعي ومن الثانية بيان التحريم بالثانية إلا بعد زوج.

٢٣٧٤٨ - قلنا: المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>