للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٨٧

إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة

٦٧٩٤ - قال أصحبنا: إذا أقطر في إحليله لم يفطر، كالحجامة ولأن ما يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ، فصار كالجراحة التي لا تنفذ.

٦٧٩٥ - احتجوا: بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه، فكذلك بالواصل، كالفم.

٦٧٩٦ - قالوا: ولأن الفطر بالواصل أعظم، بدلالة: الذي يفطر بالواصل منه دون الخارج، فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [فالواصل أولى ..

٦٧٩٧ - قلنا: عن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج، فإذا أفطر في مسألتنا

<<  <  ج: ص:  >  >>