١٣٠٠٧ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين الأخوين، ولا بين ذوي رحم محرم إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيرًا.
١٣٠٠٨ - وقال الشافعي: يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة.
١٣٠٠٩ - دليلنا: ما روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - قال:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأخ وأخته، والوالدة وولدها).
١٣٠١٠ - وفي حديثه قال:(لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ والأخت)، ذكرهما الدارقطني، وذكره الطحاوي بإسناده.
١٣٠١١ - ويدل عليه: ما روى الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال:(أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تفرق بينهما).
وروى عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه: (أن عمر بن الخطاب