(أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أدركهما، فارتجعهما، ولا تفرق بينهما).
١٢٩٩٩ - قالوا: كان وكيلًا في بيعهما، فإذا باع على غير الوجه المأمور به وجب فسخ البيع. على أن قوله:(ارتجعهما)[يدل على فساد البيع].
١٣٠٠٠ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن البيع مكروه، وليس بمحرم.
١٣٠٠١ - ولأن [النهي عن] البيع ليس هو لمعنى في المعقود عليه، وإنما هو للضرر الذي يلحق الصغير بفقد الحضانة.
١٣٠٠٢ - ثم هذا يبطل بمن باع العبد ممن [يضره ويشق عليه في] الاستخدام، فإنه محرم لمعنى في المعقود عليه، وهو الضرر الذي يلحق المبيع، والبيع جائز.
١٣٠٠٣ - والمعنى في الأصل: أن العقد لا يجوز حكمًا؛ فلا يجوز قصدًا واختيارًا. وبيع أحد العبدين في مسألتنا: يجوز حكمًا فجاز قصدًا.
١٣٠٠٤ - قالوا: تفريق محرم في البيع، فوجب أن يمنع صحة البيع أصله: إذا باع الجارية دون حملها.
١٣٠٠٥ - قلنا: هناك ليس المانع من البيع التفريق؛ بدلالة: أن الجارية الموصى بحملها لا يجوز للوارث بيعها، وإن كان لا يفرق بالبيع. ولو باعها من الموصى له لم يجز، وإن كان البيع يؤدي إلى الجمع دون التفريق.
١٣٠٠٦ - والمعنى في الأصل: أنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها حكمًا، فلا يجوز قصدًا، ولما جاز أن يجب بيع أحد الاثنين في مسألتنا حكمًا جاز أن يجوز قصدًا.