للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٢١

حكم الاستئجار على الحج

٩٥١٨ - قال أصحابنا: لا يجوز الاستئجار على الحج، وعلى سائر الطاعات، مثل: الأذان، والإمامة، وتعليم القرآنز

٩٥١٩ - وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الحج، والأذان.

٩٥٢٠ - قالوا: ويجوز استئجار الشاهد على أداء الشهادة إذا لم يتعين عليه، وإن تعينت عليه وكان فقيراً ينقطع عن كسبه جاز أن يأخذ على الشهادة عوضاً.

٩٥٢١ - لنا: قوله تعالى: {من كان يريد حرث الأخرة نزد له في حريه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له/ في الأخرة من نصيب}، والأجبر: إنما أراد حرث الدنيا، فتبطل تلك القربة بفعله.

٩٥٢٢ - ولأنه بأخذ العوض تبطل القربة المقصودة بالعمل؛ بدلالة: العتق على مال لا يجزئ عن الكفارة.

٩٥٢٣ - ولأن كل فعل لا يجوز أن يستأجر عليه من يفعله، لا يجوز الأستئجار

<<  <  ج: ص:  >  >>