عليه كسائر العبادات.
٩٥٢٤ - فإن قيل: المعنى في الصلاة والصوم: أنه لا تصح النيابة فيهما.
٩٥٢٥ - قلنا: وكذلك نقول في الحج: ليس إذا جاز أن ينوب في الحج جاز الاستئجار.
٩٥٢٦ - ولأن الإمام يستنيب القاضي في الأحكام ولا يجوز أن يستأجره.
والأعمال المجهولة تصح النيابة فيها، ولا يصح الاستئجار عليه، ويستخلف الإمام في الصلاة إذا أحدث، ولا يجوز أن يستأجر عليه.
٩٥٢٧ - ولأن كل ما لا يجوز استئجار العبد عليه لا يجوز استئجار الحر [عليه]، كالجهاد، أو عبادة تفتقر إلى قطع مسافة، كالجهاد.
٩٥٢٨ - فإن قيل: المعنى في الجهاد: أنه لا تصح النيابة فيه، ولا يصح أن يضيفه إلى غيره.
٩٥٢٩ - قلنا: ليس كذلك؛ لأنه يصح أن ينوب فيه بنفقته ويضيفه الشاخص إلى القاعد.
٩٥٣٠ - فإن قيل: الجهاد من فروض الكفاية، فمن حضر الوقعة يلزمه فعل الجهاد عن نفسه، فلم يجز أن ينوب عن غيره.
٩٥٣١ - قلنا: فكذلك المستناب في الحج يلزم عليه المضي فيه بالدخول، فيصير واجباً عليه، فلا يصح أن يأخذ الأجرة عنه من غيره.
٩٥٣٢ - وإن من شرط الحج أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز الاستئجار عليه، كصلاة الجنازة.
٩٥٣٣ - ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة؛ فلا يجوز الاستئجار على فعلها، كالصوم.
٩٥٣٤ - ولأنه يسقط بإحرامه ما لزمه بمجاوزة الميقات، وما أسقط به الإنسان فرض نفسه، لم يجز أن يخذ الأجرة عليه، كالجهاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute