للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٨٨

إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة

١١٣٠٤ - قال أصحابنا: إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة، جاز، وكذلك صاعا تمر من نوعين بصاعين من نوع واحد.

١١٣٠٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١١٣٠٦ - لنا قوله [عليه الصلاة و] السلام: (الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن).

١١٣٠٧ - ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز، فإذا اشتراها بالصحاح والغلة جاز، كالثوب.

١١٣٠٨ - ولأن المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون، فصار كبيع الصحاح والغلة ولأن كل شيئين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما بهما إذا كانا مختلفي الصفة، كالثوبين وقفيزي جص.

<<  <  ج: ص:  >  >>