للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنسها؛ ولأن ما قلواه: إنما يقسم على القيمة يؤدي إلى الفساد.

ولما أدت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يمكن اعتبارها لما بينا أن القسمة تطلب لإحراز حقوق العقد، فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق ويبطلها.

١١٣٠٤ - ولا يلزم إذا ابتاع عبدًا بألف نساء، ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بألف ومائة؛ لأن القيمة تجعل ديون العقد من العبد الذي لم يبعه، وإن بطلت الحقوق من الآخر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>