للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٨٤

بيع الرطب بالتمر

١١١٤٩ - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.

١١١٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١١١٥١ - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).

١١١٥٢ - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.

١١١٥٣ - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي

<<  <  ج: ص:  >  >>