للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولين إلا أن أصولها أجناس مختلفة، فوجب أن تكون أجناسًا، كالأدقة.

١١١٤٢ - ولأنها فروع خرجت من أجناس من حيوان، فوجب أن تكون أجناسًا كالأولاد.

وإذ ثبت أنها أجناس جاز بيع بعضها ببعض متفاضلًا، لقوله عليه [الصلاة و] السلام: (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم).

ولأن التفاضل يجوز في أصولها، فجاز فيها كالأدقة.

ولأنه نوع مطعوم؛ فجاز بيعه بشيء منه متفاضلًا، [أصله: سائر المطعومات].

١١١٤٣ - احتجوا: بأنه شمله اسم خاص حين حدوث الربا فيه، فكان صنفًا واحدًا، كالتمور.

١١١٤٤ - قلنا: يبطل بالفاكهة والأدوية.

١١١٤٥ - فإن قيل: اسم عام.

١١١٤٦ - قلنا: وكذلك اللحم يشتمل على أجناس مختلفة، فهذا عام من هذا الوجه خاص بالإضافة إلى غيره، كقولنا: (حيوان) اسم خاص بالإضافة إلى غيره عام من اشتماله على أجناس مختلفة.

١١١٤٧ - ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد فلا فرق بين أن يسمى به حال حدوث الربا أو بعد حدوثه، فهذا الوصف لا معنى له، ثم التمور أصلها جنس واحد؛ فكان في حكم أصولها، واللحمان خرجت من أجناس مختلفة.

١١١٤٨ - ولا يلزم المولود؛ لأنه لم يخرج إلا من جنس واحد وهو الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>