٣٠١١٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي يملكها بعضنا على بعض بالعقود، فما يحرزوها بدارهم ملكوها.
٣٠١١١ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يملكونها.
٣٠١١٢ - لنا: قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}. فسماهم الفقراء، وأخبر انه كان لهم ديار وأموال، فلولا أن ملكهم زال عنها لم يسموا فقراء.
٣٠١١٣ - فإن قيل: عندكم رباع ملكه [لا يملك].
٣٠١١٤ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك.
٣٠١١٥ - ولأن الأعنة تملك عندنا.
٣٠١١٦ - فإن قيل: أضاف ذلك إليهم.
٣٠١١٧ - قلنا: أضافه إليهم حال إخراجهم، وعندنا أنهم لم يملكوها عند الإخراج.
٣٠١١٨ - قالوا: سماهم فقراء، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها.
٣٠١١٩ - قلنا: لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل، كما من هذه حاله في آية الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة). وذكر فيها الغازي وابن السبيل، فدل أنه سمي غنيًا.