للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٢١ - فإن قيل: هو فقير في عادة أهل اللغة، لأنهم يقولون لمن وقع ماله في البحر، افتقر، ولمن أخذ السلطان ماله: أفقره.

٣٠١٢٢ - قلنا: هذه العادة لا تعرفها العرب، فلا يقابل بها الكتاب والسنة.

٣٠١٢٣ - قالوا: إنما سماهم فقرا؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم.

٣٠١٢٤ - قلنا: قال الله تعالى: {الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}. فدل على أنهم لم يعرضوا وإن أقهروا وغلبوا.

٣٠١٢٥ - فإن قيل: إن هذه الآية نزلت قبل إباحة القتال، فكيف يملك بالقهر؟.

٣٠١٢٦ - قلنا: هذا سؤال على القرآن، والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى، على أن عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - لما استقر في دار الهجرة، تميزت الداران وانفردت كل واحدة من الدارين حكمًا، ويدل عليه [ما روي] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له لما دخل مكة: هلا نزلت دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من ربع؟) وقد كان باع دار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل أنها تملك؟

٣٠١٢٧ - فإن قيل: كان نقضها وخربها.

٣٠١٢٨ - قلنا: لو كان كذلك لم يعرض عليه النزول فيها، فدل أنها لم تخرب إذا كانت تصلح للنزول.

٣٠١٢٩ - فإن قيل: عندكم أنها لا تملك.

٣٠١٣٠ - قلنا: قد بينا أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك.

٣٠١٣١ - وعلى الرواية الأخرى يجوز بيع الأبنية، فلم يزل - صلى الله عليه وسلم - فيبطله ملك غيره.

٣٠١٣٢ - فإن قيل: لم يكن - صلى الله عليه وسلم - نزل، وإنما كان ينزل في دار أبي طالب، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل دون جعفر وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرث.

٣٠١٣٣ - قلنا: لو كان باع ملك نفسه لم يلم على ذلك، فظاهر قوله: (وهل

<<  <  ج: ص:  >  >>