للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك لنا عقيل من ربع؟) ذم له.

٣٠١٣٤ - ولأنهم أضافوا الدار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وظاهر الإضافة الملك.

٣٠١٣٥ - قلنا: السكنى فلا تقتضي الإضافة عند مخالفنا؛ لأنه قال: إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارًا استأجرها، لم يحنث. فأما على قولنا فلو كانت إضافة سكنى؛ لم يجز أن يطلق مع زوال السكنى.

٣٠١٣٦ - فإن قيل: قد أضاف إضافة الملك، وإن كان قد زال الملك.

٣٠١٣٧ - قلنا: لأن المضيف لم يعلم أن الكافر يملك بالغلب فأضاف على اعتقاده في بقاء الملك، فبين له - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما اعتقده، فأما إضافة السكنى مع زوال السكنى مشاهدة فلا تصح.

٣٠١٣٨ - ويدل عليه ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أسلم على مال فهو له). ظاهر يقتضي أنه إذا أسلم وفي يده غنمه من المسلمين يكون له، وما روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلاً وجد بعيرًا له [قال المسلمون] أصابوه، فقال - صلى الله عليه وسلم - (إن أصبته قبل أن يقسم فهو ذلك، وإن أصبته بعدما قسم تأخذه بالقيمة). ففرق - صلى الله عليه وسلم - بين الحالتين، فلولا أنه يملك لكان له في الحالتين بغير شيء.

٣٠١٣٩ - قالوا: الحسن بن عمارة طعن عليه الحفاظ وقالوا: إنه قليل الضبط.

٣٠١٤٠ - قلنا: هذا حديث تابعه عليه مسعر بن كدام ذكره صالح بن أحمد في الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني. قال علي بن المديني: سمعت ييى ابن سعيد القطان يقول: حدثنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس

<<  <  ج: ص:  >  >>