للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٦٩

تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له

١٧٥٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر.

١٧٥٢٥ - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا، وقبل قبضها فيه وجهان.

١٧٥٢٦ - لنا: أنه عقد يختص المنفعة، فلا يجوز أن يعقد لمالك العين. أصله: المضاربة والعارية، ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من (الورثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>