للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢١٢

كون القاذف عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في القذف

٢٤٧٨٦ - قال أصحابنا: العبد والكافر والمحدود في القذف إذا قذفوا زوجاتهم لم يجب اللعان، وكذلك المرأة والأمة والكافرة والمحدودة. فالذي نعتبره في الزوج أن يكون من أهل الشهادة على المسلمين وفي المرأة أن تكون من أهل الشهادة، وممن يحد قاذفها.

٢٤٧٨٧ - وقال الشافعي: كل زوج يصح طلاقه يصح لعانه.

٢٤٧٨٨ - لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنت) الآية.

٢٤٧٨٩ - ظاهره أن الزوج الكافر والعبد إذا قذف زوجته المحصنة ولم يقم بينة أن يجب عليه الحد.

٢٤٧٩٠ - فإن قيل: آية اللعان متأخرة عنها وهي خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>