للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٨٢ - قالوا: اللعان حقها فلا يجوز أن تحبس إذا امتنعت.

٢٤٧٨٣ - قلنا: اللعان عندنا حق لله، ولهذا تجبر عليه، ولو كان حقها لم يجبر ولأن ما يحبسها للامتناع لكن يحقق عليها التهم، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة.

٢٤٧٨٤ - قالوا: كل متحالفين في البيع [لا يحبس من يمتنع منهما].

٢٤٧٨٥ - قلنا: اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين. فكيف نسلم أنهما تحالفا. ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله. فلذلك لزم بالنكول والحد لا يصح بدله فلم يزل بالنكول.

<<  <  ج: ص:  >  >>