للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٧٥

قليل النجاسة معفو عنه.

٣١٦٨ - قال أصحابنا: قليل النجاسة معفو عنه.

٣١٦٩ - وقال الشافعي: لا يعفى إلا عن دم البراغيث، وأثر الاستنجاء. وله في سائر الدماء قولان: أحدهما- ذكره المزني-: أن قليل كل دم معفو عنه، وذكر المروزي أن ذلك يختص بدم البراغيث، وما سواه غير معفو عنه.

٣١٧٠ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعله في الصلاة فلما سلم قال: "أخبرني جبريل أن عليهما أذى"، وروي: "سرجين"، وروي: "دم حلمة"، ولم يستأنف الصلاة. فلولا أن قليل النجاسة معفو عنه لاستأنف. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>