للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم من الدم أعاد الصلاة"، فعلق الإعادة بما زاد على مقدار الدرهم، فلو كان الجميع سواء لم يكن للتخصيص معنى. ولأنها نجاسة لم تزد على مقدار الدرهم، كموضع الاستنجاء. ولأنه دم فوجب أن يعفى عن قليله، كدم البراغيث. ولأن الصلاة تجوز مع النجاسة في حال العذر من غير أن ينتقل فرضها إلى البدل، فصار يسيرها معفوا عنه حال عدم العذر، كالمشي في الصلاة.

٣١٧١ - احتجوا بقوله تعالى: {وثيابك فطهر}.

٣١٧٢ - والجواب: أنه قيل في التفسير: قلبك، الدليل عليه: {والرجز فاهجر}. يعني: الأوثان، ولا يقال: طهر ثوبك ولا تعبد الوثن، ويقال: طهر قلبك ولا تعبد الوثن.

٣١٧٣ - واحتجوا: بقوله - عليه السلام -: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء"، ولم يفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>