للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٧ - قلنا: الغالب أن دم الحيض إذا أصاب الثوب زاد على قدر الدرهم، فخرج كلامه على الأغلب. ولأن الخبر أريد به الغسل المستحب؛ بدلالة قوله: "حتيه ثم اقرصيه"، فالمستحب عندنا غسل القليل والكثير.

٣١٧٥ - احتجوا: بقوله - عليه السلام -: "استنزهوا [من] البول".

٣١٧٦ - قلنا: هذا وجوب تنزهها في الجملة، وكذلك نقول، والكلام في تفصيل ما يجوز الصلاة معه، وما لا يجوز موقوف على دليل آخر.

٣١٧٧ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول".

٣١٧٨ - قلنا: المراد به الكثير؛ بدلالة أنه ذكر الدم، وقد وافقونا في قليل الدم أنه معفو عنه.

٣١٧٩ - قالوا: نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقة، فأشبه ما زاد على قدر الدرهم.

٣١٨٠ - قلنا: باطل بموضع الاستنجاء، أنه لا يشق إزالته؛ ألا ترى أن الإنسان يزيله في غالب أحواله.

٣١٨١ - فإن قالوا: إن ذلك يشق.

٣١٨٢ - قلنا: يسير النجاسة يشق إزالتها أيضا؛ لأن الإنسان لا يمكنه التحفظ من يسير النجاسة، فلو كلفناه تكرار غسل الثوب لشق عليه. ثم المعنى فيه أنه لا يعفى عنه في موضع الاستنجاء فلم يعف في غيره، قلنا: القليل معفو عنه في موضع الاستنجاء، كذلك في غيره.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>