للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٦

قراءة التشهد مسنون

٢٣٧٥ - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.

٢٣٧٦ - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.

٢٣٧٧ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود - رضي الله عنه -: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.

٢٣٧٨ - وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.

٢٣٧٩ - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>