للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٧٢

الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما

٢٤٢٧٤ - قال أصحابنا: إذا حلف أن لا يطأها بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو بصدقة المال، أو بحج، كان مؤليًا.

٢٤٢٧٥ - وهو قول للشافعي في قوله الجديد.

٢٤٢٧٦ - وقال في القديم: لا يكون مؤليًا إلا أن يحلف بالله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>