للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧١٦

إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره

١٤٢٨٣ - قال أبو حنيفة: إذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس، ولم يحل بينه وبين الغرماء.

١٤٢٨٤ - وقال الشافعي: يحول بينه وبين الغرماء، ولا يطالبوه إلى حين البيان.

لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لصاحب الحق اليد واللسان)، فله الملازمة بالاتفاق.

١٤٢٨٥ - وروي: (أنه - صلى الله عليه وسلم -: اشترى بعيرا من أعرابي بأوسق من تمر فجاء الأعرابي وطلب اثمن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعوه، فإن لصاحب الحق اليد واللسان).

<<  <  ج: ص:  >  >>